Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 66 15/04/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديله رقم 169/أد تاريخ 07/07/1992 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 66 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
66
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2464-2465
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 66 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ

16/11/1984 وتعديله برقم 169/أد تاريخ

07/07/1992,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية

المعاقين" المتعلق بتعديل اسم الجمعية

والمسجل برقم 3576/2 تاريخ

17/03/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديله برقم 169/أد تاريخ 7/7/1992. وأصبح على النحو التالي: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ـ لوى". بدلا من: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/4/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003