All legislation

قرار Decision No. 40 05/02/2001

Unofficial English title

Amendment of the name of Agency Al-Saleh and Sons for Tourism, a general partnership, to Al-Saleh and Sons for Tourism and Travel, a general partnership, first category, in Nabi Sheet, Baalbek district

Official title, in Arabic تعديل اسم وكالة الصالح وابنائه للسياحة-شركة تضامن-الى الصالح وابنائه للسياحة والسفر-شركة تضامن-فئة اولى في النبي شيت-قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 40 of 5 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
05/02/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1697-1698
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 05/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

الصالح وابنائه للسياحة رقم

2248/2 تاريخ 10/10/2000 والمتعلق

بتعديل اسم وكالة الصالح وابنائه

للسياحة-تضامن-,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولي من القرار رقم /1/ تاريخ 10/01/1995 وتقرا على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الصالح وابنائه للسياحة والسفر­ شركة تضامن­ على العقار رقم /3253/ في النبي شيت­ قضاء بعلبك­ الشارع العام­ ملك حسين على الموسوي­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين الساريه المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القزار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 5 شباط 2001 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2001