المادة 1
مادة 1: ان سواقي السيارات الملتحقين بشركات السياحة المعترف بها يعفون من ايداع رسوم الجمرك المتوجبة على سياراتهم عند دخولهم الى سوريا ولبنان الكبير وذلك ضمن الشروط وتحت التحفظات التالية:
قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 28/05/1926 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 325 of 28 May 1926. Published in Official Gazette issue 2018 of 22 Oct 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ان سواقي السيارات الملتحقين بشركات السياحة المعترف بها يعفون من ايداع رسوم الجمرك المتوجبة على سياراتهم عند دخولهم الى سوريا ولبنان الكبير وذلك ضمن الشروط وتحت التحفظات التالية:
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 28/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174416/article/1/