المادة 1
مادة 1: ان سواقي السيارات الملتحقين بشركات السياحة المعترف بها يعفون من ايداع رسوم الجمرك المتوجبة على سياراتهم عند دخولهم الى سوريا ولبنان الكبير وذلك ضمن الشروط وتحت التحفظات التالية:
قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 28/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 28/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان سواقي السيارات الملتحقين بشركات السياحة المعترف بها يعفون من ايداع رسوم الجمرك المتوجبة على سياراتهم عند دخولهم الى سوريا ولبنان الكبير وذلك ضمن الشروط وتحت التحفظات التالية:
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 28/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174416/article/1/