المادة 16
مادة 16: يقيد كل تسليم على دفتر يبقى عند البائع ليبرز لدى كل طلب من السلطة. ينمر هذا الدفتر ويؤشر عليه رئيس دائرة الاحتكار. تقيد فيه التسليمات وتؤرخ وتصدق من قبل قيم المستودع او المأمور الذي يقوم بهذه الوظيفة
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 No repeal recorded
Article 16 of High Commissioner's decision No. 313 of 25 May 1926. Published in Official Gazette issue 2025 of 16 Nov 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يقيد كل تسليم على دفتر يبقى عند البائع ليبرز لدى كل طلب من السلطة. ينمر هذا الدفتر ويؤشر عليه رئيس دائرة الاحتكار. تقيد فيه التسليمات وتؤرخ وتصدق من قبل قيم المستودع او المأمور الذي يقوم بهذه الوظيفة
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/16/