المادة 16
مادة 16: يقيد كل تسليم على دفتر يبقى عند البائع ليبرز لدى كل طلب من السلطة. ينمر هذا الدفتر ويؤشر عليه رئيس دائرة الاحتكار. تقيد فيه التسليمات وتؤرخ وتصدق من قبل قيم المستودع او المأمور الذي يقوم بهذه الوظيفة
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يقيد كل تسليم على دفتر يبقى عند البائع ليبرز لدى كل طلب من السلطة. ينمر هذا الدفتر ويؤشر عليه رئيس دائرة الاحتكار. تقيد فيه التسليمات وتؤرخ وتصدق من قبل قيم المستودع او المأمور الذي يقوم بهذه الوظيفة
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/16/