المادة 27
مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 No repeal recorded
Article 27 of High Commissioner's decision No. 313 of 25 May 1926. Published in Official Gazette issue 2025 of 16 Nov 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/27/