المادة 27
مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/27/