The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of High Commissioner's decision No. 313 of 25 May 1926. Published in Official Gazette issue 2025 of 16 Nov 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: ان الذخائر الداخلة في الفئة c لا يبيعها التجار الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عنها في المادة 7 وبكمية تقابل بكل تدقيق الكمية المذكورة في الاجازة والبونات bons المعطاة من الدولة المنتدبة لا يمكن الا لشركات الصيد Societes de tir ان يتجاوز البون الواحد 200 خرطوشة يمسك كل تاجر سجلا تحت مراقبة هذه الدولة تقيد فيه الذخائر المستلمة حالا بعد دخولها المخزن وبيوعات الذخائر. بحيث ان يذكر في كل بيعة اسم وعنوان ونمرة اجازة المشتري يلصق تجاه هذا الشرح بون المعطى

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/8/