Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان الذخائر الداخلة في الفئة c لا يبيعها التجار الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عنها في المادة 7 وبكمية تقابل بكل تدقيق الكمية المذكورة في الاجازة والبونات bons المعطاة من الدولة المنتدبة لا يمكن الا لشركات الصيد Societes de tir ان يتجاوز البون الواحد 200 خرطوشة يمسك كل تاجر سجلا تحت مراقبة هذه الدولة تقيد فيه الذخائر المستلمة حالا بعد دخولها المخزن وبيوعات الذخائر. بحيث ان يذكر في كل بيعة اسم وعنوان ونمرة اجازة المشتري يلصق تجاه هذا الشرح بون المعطى

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/8/