All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1388 03/06/1927

Unofficial English title

Concerning the determination of the conditions under which the administration may occupy built or unbuilt properties

Official title, in Arabic يختص بتحديد الشروط التي يمكن الادارة فيها ان تشغل العقارات المبنية او غير المبنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1388 of 3 Jun 1927. Published in Official Gazette issue 2094 of 8 Jul 1927. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1388
Date
03/06/1927
Official Gazette
Issue 2094, 08/07/1927, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1388 تاريخ 03/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا تشوش سير الدوائر العمومية المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب بسبب ظروف استنائية كنكبات عمومية وحرائق وزلازل الخ... فيحق للمفوض السامي ان يأمر اداري مرتكز على اسباب بأن توضع موقتا تحت تصرف الادارة العقارات المبنية او غير المبنية التي تظهر ضرورة اشغالها بسبب تخريب الاماكن او الاراضي المخصصة للدوائر العمومية او تعطيلها او عدم كفايتها

المادة 2

مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز مدة اشغال الادارة الموقت 24 شهرا

المادة 3

مادة 3: كل نزع يد يخول حقا بتعويض يجب دفعه لاصحاب الحق قبل اشغال الادارة بشرط الاحتفاظ بما ورد في المادة 7 الفقرة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن طلب اشغال الاراضي المزروعة او غير المزروعة والبنايات مهما كان استعمالها واقسام هذه البنايات او اجنحتها او طبقاتها

المادة 5

مادة 5: يجب ان تسلم العقارات المبنية او غير المبنية التي يعينها الامر الاداري المنصوص عنه في المادة الاولى الى الادارة في المهلة التي يحددها الامر الانف الذكر يجب على شاغلي العقار مهما كانت صفة اشغالهم له اخلاء الاماكن في الاجل المعين عند انتهاء هذه المهلة يمكن الادارة التي قرر الاشغال لصالحها ان تستولي على العقار. ينظم جرد بالاثاث والبضائع التي لا تكون نقلت من قبل خبير يعنيه قاضي الصلح. يمكن الادارة ان تنقل ادارة هذا الاثاث او هذه البضائع على نفقة ومسؤولية اصحابها الى اي مكان كان يعد مناسبا. يتوقف مفعول كل حق ايجار او استعمال في مدة الاشغال

المادة 6

مادة 6: يقوم خبيران ان يعين احدهما الملاك وذا لم يعينه الملاك فيعينه قاضي الصلح وتعين الاخر الادارة بوضع كشف وصفي للاماكن عند بدىء الاشغال وعند انتهائه

المادة 7

مادة 7: تعوض الادارة بعد مرور ثلاثة ايام على صدور الامر المنصوص عنه في المادة الاولى تعويضا خاصا على الملاك وعلى كل من المستأجرين والمتمتعين المكفوفة يدهم عن التصرف في حال وجود غائبين يعين رئيس المحكمة الحقوقية ادارة من يمثلهم بعد مرور ثلاثة ايام على انتهاء هذه المهلة يبلغ اصحاب الشأن او ممثلوهم قبولهم او رفضهم واذا لم يفعلوا تعتبر اقتراحات الادارة كأنها رفضت يمكن في حالة الرفض للادارة ريثما يصدر قرار لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية ان تودع بالامانة مبلغ التعويض الذي عرضته باضافة 15 بالماية اليه وان تستلم العقار

المادة 8

مادة 8: تتألف لجنة التحكيم كما يلي : قاضي الصلح المحلي : رئيس عضو تعينه الادارة التي طلب لها الاشغال الموقت عضو يعينه اصحاب الشأن وجيهان يعين احدهما المفوض السامي والاخر تعينه حكومة الدولة الموجود العقار في اراضيها تكون قرارات اللجنة نهائية

المادة 9

مادة 9: ينفذ هذا القرار حال تعليقه على باب دار المفوضية العليا

المادة 10

مادة 10: امين السر العام بالوكالة مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 حزيران سنة 1927 الامضاء : دي ريفي

Related

More from the same year.

1927