المادة 6
مادة 6: يقوم خبيران ان يعين احدهما الملاك وذا لم يعينه الملاك فيعينه قاضي الصلح وتعين الاخر الادارة بوضع كشف وصفي للاماكن عند بدىء الاشغال وعند انتهائه
قرار المفوض السامي رقم 1388 تاريخ 03/06/1927 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 1388 of 3 Jun 1927. Published in Official Gazette issue 2094 of 8 Jul 1927. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يقوم خبيران ان يعين احدهما الملاك وذا لم يعينه الملاك فيعينه قاضي الصلح وتعين الاخر الادارة بوضع كشف وصفي للاماكن عند بدىء الاشغال وعند انتهائه
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1388 تاريخ 03/06/1927 https://lebaneselegislation.com/text/174576/article/6/