All legislation

قرار Decision No. 2003 19/04/2003

Unofficial English title

Amending the temporary admission status for raw sulfur and raw phosphate

Official title, in Arabic تعديل وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام والفوسفات الخام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2003 of 19 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 21 of 1 May 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2003
Date
19/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2620-2621
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2003 تاريخ 19/04/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 267 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 251 تاريخ

29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت

عن الكبريت الخام), والامر الاداري

رقم 392 تاريخ 31 تشرين الاول 1974

(منح وضع الادخال المؤقت عن الفوسفات

الخام), وتعديله بالامر الاداري رقم 12

تاريخ 29 تشرين الثاني 1996,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 251, تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام), بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الكبريت الخام.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 392, تاريخ 31 تشرين الأول 1974 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الفوسفات الخام), وتعديله بالأمر الإداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996, بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من آحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الفوسفات الخام.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة ولا سيما معدلات إنتاج الأصناف المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 نيسان 2003 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2003