All legislation

قرار Decision No. 172 11/07/2001

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural pesticides for Al Kouroum Company for Contracting, Agriculture and General Trade

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة الكروم للمقاولات والزراعة والتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 172 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 21 of 11 Apr 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2980-2981
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية

الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية

الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع

الادوية الزراعية المقدم من شركة الكروم

للمقاولات والزراعة والتجارة العامة المسجل

في وزارة الزراعة برقم 459/4 تاريخ

05/04/2001 وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 262/بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 20/06/2001 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على الشركة بتاريخ

02/04/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة الكروم للمقاولات والزراعة والتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: البقاع ­ دير الاحمر ­ شارع الارز ­ بملكه ­ عقار رقم: 779 صاحب الشركة: بهيج حنا فخري الفني المسؤول: م. علي مصطفى عبد الله

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 التقيد بما يلي: المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ­ وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2001