المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة انتاغرو ش .م.م الكائنة على العنوان التالي: صيدا عبرا بناية حبيب السكافي عقار رقم 658 صاحب الشركة: م. نادين مصطفى عنتر الفني المسؤول: م. نادين مصطفى عنتر
قرار Decision No. 170 11/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة انتاغرو ش.م.م. بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 170 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة
والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية
لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
06/11/1991 (النظام الداخلي
للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية
الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي
مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم
من شركة انتاغرو ش.م.م. المسجل
في وزارة الزراعة برقم 1471/4
تاريخ 12/10/2000 وفي السجل
الرسمي للمهنة برقم 260/بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية
الزراعية تاريخ 20/06/2001 وعلى
الكشف المحلي الذي جرى على
الشركة بتاريخ 30/11/2000,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة انتاغرو ش .م.م الكائنة على العنوان التالي: صيدا عبرا بناية حبيب السكافي عقار رقم 658 صاحب الشركة: م. نادين مصطفى عنتر الفني المسؤول: م. نادين مصطفى عنتر
مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله
Related