The whole text

قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 369 of 4 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 21 of 11 Apr 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يحظر على المصرف استلام اي اشعار بالدفع من قابل الخاضع للضريبة في حال تبين للمصرف وجود نقص في البيانات المدونة فيه ومنها مثلا رقم التسجيل في مديرية الضريبية على القيمة المضافة.

كما يستوجب على المصرف التأكد من مطابقة المبلغ الاجمالي المتوجب مع التفقيط بالاحرف حسب وروده على اشعار الدفع.

المادة 5 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174719/article/5/