Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحظر على المصرف استلام اي اشعار بالدفع من قابل الخاضع للضريبة في حال تبين للمصرف وجود نقص في البيانات المدونة فيه ومنها مثلا رقم التسجيل في مديرية الضريبية على القيمة المضافة.

كما يستوجب على المصرف التأكد من مطابقة المبلغ الاجمالي المتوجب مع التفقيط بالاحرف حسب وروده على اشعار الدفع.

المادة 5 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174719/article/5/