المادة 6
لا يجوز حسم او استرداد اي مبلغ من الضريبة او فائض الضريبة القابلة للحسم عبر المصارف.
قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 369 of 4 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 21 of 11 Apr 2002. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز حسم او استرداد اي مبلغ من الضريبة او فائض الضريبة القابلة للحسم عبر المصارف.
المادة 6 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174719/article/6/