المادة 7
يتوجب على المصارف عند التحصيل التأكد من تدوير كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الخزينة اللبنانية لكل بند من البنود الواردة في اشعار دفع الضريبة على القيمة المضافة بما فيه بند الغرامات.
قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 369 of 4 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 21 of 11 Apr 2002. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على المصارف عند التحصيل التأكد من تدوير كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الخزينة اللبنانية لكل بند من البنود الواردة في اشعار دفع الضريبة على القيمة المضافة بما فيه بند الغرامات.
المادة 7 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174719/article/7/