Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يتوجب على المصارف عند التحصيل التأكد من تدوير كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الخزينة اللبنانية لكل بند من البنود الواردة في اشعار دفع الضريبة على القيمة المضافة بما فيه بند الغرامات.

المادة 7 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174719/article/7/