المادة 2
مادة 2: يمنح كل من الخفراء المثبتين بصفة سائقين بموجب اوامر ادارية تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس واربعون ليرة, لقاء قيادة السيارة.
قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 954 of 3 May 1960. Published in Official Gazette issue 21 of 11 May 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمنح كل من الخفراء المثبتين بصفة سائقين بموجب اوامر ادارية تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس واربعون ليرة, لقاء قيادة السيارة.
المادة 2 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174744/article/2/