المادة 2
مادة 2: يمنح كل من الخفراء المثبتين بصفة سائقين بموجب اوامر ادارية تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس واربعون ليرة, لقاء قيادة السيارة.
قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنح كل من الخفراء المثبتين بصفة سائقين بموجب اوامر ادارية تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس واربعون ليرة, لقاء قيادة السيارة.
المادة 2 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174744/article/2/