المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة جمركية فنية, تسمى" المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية" مهمتها تلقين كافة الموظفين وبنوع خاص الموظفين المتدربين, المبادىء الجمركية والواجبات الادارية.
قرار Decision No. 140 16/05/1951
Unofficial English title
Official title, in Arabic انشاء مدرسة فنية للجمارك اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 140 of 16 May 1951. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1951. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تنشأ مدرسة جمركية فنية, تسمى" المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية" مهمتها تلقين كافة الموظفين وبنوع خاص الموظفين المتدربين, المبادىء الجمركية والواجبات الادارية.
مادة 2: يحدد مركز المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية في بناية جمرك اقليم بيروت .
مادة 3: يلقي موظفو الملاك العالي والضباط الدروس على الموظفين بشكل محاضرات . يمكن الاستعانة عند الاقتضاء باشخاص من خارج الملاك لالقاء محاضرات فنية في مواضيع لها صلة بالامور الجمركية والاقتصادية والمالية.
مادة 4: تكون الدروس اجبارية علىالموظفين كافة الذين تعينهم اللجنة المكلفة بالاشراف على المدرسة الجمركية
مادة 5: تحدد شروط تنظيم هذه المدرسة وتأمين سير العمل فيها بموجب امر اداري يتخذ من قبل المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية.
مادة 6: تسدد كافة نفقات المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية من موازنة الجمارك.
مادة 7: يمنح الاشخاص والموظفين المكلفون بالقاء المحاضرات وبمناظرة المدرسة الفعلية تعويضا يحدد مقداره المجلس الاعلى.
مادة 8: تحتفظ ادارة الجمارك بحق نشر واذاعة المحاضرات الملقاة في المدرسة الفنية.
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
Related