المادة 34
مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 No repeal recorded
Article 34 of Decision No. 200 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 21 of 24 May 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة
المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/34/