Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة

المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/34/