المادة 34
مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة
المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/34/