المادة 50
مادة 50: يحظر الاشتغال بالتجارة او بأي عمل اخر اما اعطاء دروس خاصة في غير اوقات العمل المدرسي فلا يجوز الا بعد الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 No repeal recorded
Article 50 of Decision No. 200 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 21 of 24 May 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 50: يحظر الاشتغال بالتجارة او بأي عمل اخر اما اعطاء دروس خاصة في غير اوقات العمل المدرسي فلا يجوز الا بعد الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية
المادة 50 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/50/