المادة 50
مادة 50: يحظر الاشتغال بالتجارة او بأي عمل اخر اما اعطاء دروس خاصة في غير اوقات العمل المدرسي فلا يجوز الا بعد الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 50: يحظر الاشتغال بالتجارة او بأي عمل اخر اما اعطاء دروس خاصة في غير اوقات العمل المدرسي فلا يجوز الا بعد الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية
المادة 50 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/50/