المادة 14
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 Repealed ملغى
Article 14 of Decision No. 88 of 24 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 21 of 25 May 1978. Status: repealed.
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
المادة 14 من قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/text/175033/article/14/