المادة 14
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 ملغى ملغى
المادة 14 من قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1978. الحالة: ملغى.
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
المادة 14 من قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/text/175033/article/14/