The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 1512 of 28 Jul 1927. Published in Official Gazette issue 2108 of 7 Sep 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يعقب بجزاء نقدي يتراوح بين 50 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا و 3 ليرات لبنانية سورية ذهب كل شخص اعاد الى التداول ورقة بنك نقدية صادرة من مصرف مرخص له قانونيا بالاصدار بعد ان يكون عطلها عن تعمد باية طريقة كانت لا سيما بوضع كتابة ما عليها مخطوطة او مطبوعة او بقطع جزء منها او بحكها او باضافة كتابة عليها او بافساد لونها او صيغتها ولا يمنع ذلك العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175175/article/3/