Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2108 تاريخ 07/09/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعقب بجزاء نقدي يتراوح بين 50 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا و 3 ليرات لبنانية سورية ذهب كل شخص اعاد الى التداول ورقة بنك نقدية صادرة من مصرف مرخص له قانونيا بالاصدار بعد ان يكون عطلها عن تعمد باية طريقة كانت لا سيما بوضع كتابة ما عليها مخطوطة او مطبوعة او بقطع جزء منها او بحكها او باضافة كتابة عليها او بافساد لونها او صيغتها ولا يمنع ذلك العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175175/article/3/