المادة 1
مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام
قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 1961 of 29 May 1928. Published in Official Gazette issue 2175 of 11 Jul 1928. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175375/article/1/