المادة 1
مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام
قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2175 تاريخ 11/07/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175375/article/1/