All legislation

قرار Decision No. 118 21/04/1999

Unofficial English title

Delegating to the Director General of the Grain and Sugar Beet Office the authority to sign import licenses and certain transactions

Official title, in Arabic تفويض مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع اجازات الاستيراد وبعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 118 of 21 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 22 of 6 May 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1256
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

وتعديلاته،لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 7

منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض الى مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات الآتية: ا­ المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية, التي لا تتناول مبدأ عاما. 2­ المراسلات الادارية التي لا تتناول مبدا عاما واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. 3­ المراسلات مع الادارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. 4­ قرارات الاجازات الادارية, والمرضية والعائلية والاجازات الخاصة بدون راتب او اجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير او رئيس الوحدة المختص. 5­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. 6­ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص .

المادة 2

مادة 2: - تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 21 نيسان 1999 د. ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة

Related

More from the same year.

1999