المادة 14
عدلت المادة الثانية والعشرون كما يلي:
مادة 22: اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 No repeal recorded
Article 14 of Decision No. 5 of 2 Mar 1967. Published in Official Gazette issue 22 of 16 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
عدلت المادة الثانية والعشرون كما يلي:
مادة 22: اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/14/