المادة 14
عدلت المادة الثانية والعشرون كما يلي:
مادة 22: اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عدلت المادة الثانية والعشرون كما يلي:
مادة 22: اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/14/