Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

عدلت المادة التاسعة والخمسون كما يلي:

مادة 59: يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 35 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/35/