المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 15 تاريخ 08/05/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 15 of 8 May 1996. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 08/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/175985/article/2/