المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 15 تاريخ 08/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 08/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 08/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/175985/article/2/