All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2765 09/09/1929

Unofficial English title

Concerning an amendment to Decision No. 2390 dated 22-1-1924 (regarding the penalties imposed on violators who submit false declarations about exported or imported goods to the customs administration)

Official title, in Arabic يختص بتعديل في القرار رقم 2390 المؤرخ في 22-1-1924 (بخصوص العقوبات المفروضة على المخالفين الذين يقدمون تصاريح كاذبة عن البضائع المصدرة او المستوردة لادارة الجمارك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 2765 of 9 Sep 1929. Published in Official Gazette issue 2268 of 7 Oct 1929. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2765
Date
09/09/1929
Official Gazette
Issue 2268, 07/10/1929, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2765 تاريخ 09/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الاوليان من المادة 2 من القرار عدد 2390 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1924 وعوض عنها بالنص التالي: تحتفظ ادارة الجمارك بحق الاتفاق مع المخالفين قبل صدور الحكم او بعده بابدال العقوبات القانونية (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاغراض التي استعملت لاخفاء الغش ) بغرامة تختلف وفقا لظروف الحجز ويجب ان تدفع هذه الغرامة علاوة على قيمة الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة او المصدرة بطريقة الغش . وفي حالة تصريح كاذب عن قيمة البضاعة يكون لمفتش الجمارك العام الصلاحية اللازمة بان يفرض غرامات مبدئية (حفظا للمبدأ) على المخالفات المجردة عن نية الغش وفيما عدا ذلك من الاحوال فتظل حدود صلاحية كل من امين السر العام ومفتش الجمارك العام معينة بموجب القرار عدد 940 الصادر في 6 تموز سنة 1921 (المادة 2) ولقرار عدد 1982 الصادر في 16 تموز سنة 1923 (المادة 4)

المادة 2

مادة 2: ان الاتفاق الذي يقع بين ادارة الجمارك من جهة والمخالفين وشركاء المخالفين من جهة اخرى تكون نتيجته اسقاط كل دعوى حقوقية وفي الوقت نفسه كل دعوى مقامة من قبل الحق العام اذا كانت هذه الدعوى الاخيرة قد اقيمت بسبب مخالفات تتعلق برسوم جمركية لا تستوجب السجن

المادة 3

مادة 3: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ من يوم توقيعه

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 ايلول سنة 1929 الامضاء: تيترو

Related

More from the same year.

1929