المادة 7
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
نظام تاريخ 03/05/1962 No repeal recorded
Article 7 of Regulation of 3 May 1962. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
المادة 7 من نظام تاريخ 03/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/176348/article/7/