المادة 7
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
نظام تاريخ 03/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام تاريخ 03/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
المادة 7 من نظام تاريخ 03/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/176348/article/7/