المادة 16
يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 No repeal recorded
Article 16 of Decision No. 20 of 26 Apr 1979. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.
يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.
المادة 16 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/16/