المادة 16
يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.
المادة 16 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/16/