All legislation

قرار Decision No. 7 29/01/2003

Unofficial English title

Amending the name of Eidipi Travel, Tourism and Shipping Agency to Extra Tours Travel, Tourism and Shipping Agency - first category

Official title, in Arabic تعديل اسم وكالة عيديبي للسياحة والسفر والشحن الى وكالة اكسترا تورز للسياحة والسفر والشحن- فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7 of 29 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 23 of 15 May 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
29/01/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2693-2694
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 29/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة عيديبي

للسياحة والسفر والشحن رقم 2500/2 تاريخ

25/10/2002

والمتعلق بتعديل اسم وكالة عيديبي للسياحة والسفر

والشحن الى وكالة اكسترا تورز للسياحة والسفر

والشحن,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /89/ تاريخ 21/4/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة أكسترا تورز للسياحة والسفر والشحن لصاحبها السيد رضوان علي عيديبي على العقار رقم /362/قسم 16A/ في الشياح ـ الغبيري ـ مستديرة المطار ـ سنتر عيديبي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 29 كانون الثاني 2003 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2003