المادة 1
مادة 1: تبند أصناف المستحضرات المقدمة باشكال صيدلانية والمهيأة للبيع بالتجزئة على الشكل التالي:
قرار Decision No. 63 06/04/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تبنيد رقم 378 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة للرسم الجمركي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 63 of 6 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 23 of 18 Apr 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة ايامد للتجارة
تاريخ 24 شباط 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 4 نيسان 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 5226 تاريخ 25 آذار 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند أصناف المستحضرات المقدمة باشكال صيدلانية والمهيأة للبيع بالتجزئة على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 6 نيسان 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس أكرم شديد
Related