Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 06/04/2002

تبنيد رقم 378 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة للرسم الجمركي

قرار رقم 63 تاريخ 06/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
06/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3387-3388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 06/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة ايامد للتجارة

تاريخ 24 شباط 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4 نيسان 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 5226 تاريخ 25 آذار 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أصناف المستحضرات المقدمة باشكال صيدلانية والمهيأة للبيع بالتجزئة على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 6 نيسان 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس أكرم شديد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002