المادة 2
مادة 2: يتوجب على الراغب في التصدير ان يقدم مباشرة الى مكتب الانتاج الحيواني في مركزه الرئيسي في بيروت , تصريحا خطيا يطلب بموجبه ادراج اسمه في لائحة المصدرين ويحدد في الطلب عنوانه الكامل ونوع البيض الذي يرغب في تصديره ( استهلاك او تفقيس ).
قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 62 of 10 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يتوجب على الراغب في التصدير ان يقدم مباشرة الى مكتب الانتاج الحيواني في مركزه الرئيسي في بيروت , تصريحا خطيا يطلب بموجبه ادراج اسمه في لائحة المصدرين ويحدد في الطلب عنوانه الكامل ونوع البيض الذي يرغب في تصديره ( استهلاك او تفقيس ).
المادة 2 من قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/176660/article/2/