المادة 102
المرخص لهم بأعمال نقل نفايات السفن:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة نقل نفايات السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بمثل هذه الاعمال.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 102 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
المرخص لهم بأعمال نقل نفايات السفن:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة نقل نفايات السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بمثل هذه الاعمال.
المادة 102 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/102/