Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

المرخص لهم بأعمال نقل نفايات السفن:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة نقل نفايات السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بمثل هذه الاعمال.

المادة 102 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/102/