المادة 102
المرخص لهم بأعمال نقل نفايات السفن:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة نقل نفايات السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بمثل هذه الاعمال.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 102 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المرخص لهم بأعمال نقل نفايات السفن:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة نقل نفايات السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بمثل هذه الاعمال.
المادة 102 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/102/